قالوا: هي «٧» منسوخة بما بعدها، وَما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ «٨» «٩»، وليس كما
(١) في ظق: وأطلق.
(٢) روي دعوى النسخ هنا عن عطاء بن أبي رباح، كما في جامع البيان للطبري ٩/ ٢٠٣، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٨٤، والإيضاح ص ٢٩٧، وانظر: الدر المنثور ٤/ ٣٨. وراجع كلام ابن حزم الظاهري في الجمع بين هذه الآيات في الأحكام في أصول الأحكام ٤/ ٩١، ٩٢.
(٣) أخرجه الطبري، والنحاس عن الحسن. جامع البيان ٩/ ٢٠٢، والناسخ والمنسوخ ص ١٨٤، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
انظر: الدر المنثور ٤/ ٣٧، وراجع الإيضاح ص ٢٩٧.
قال ابن الجوزي: «وقد ذهب قوم منهم ابن عباس، وأبو سعيد الخدري والحسن، وابن جبير، وقتادة، والضحاك. إلى أنها في أهل بدر خاصة» أ. هـ نواسخ القرآن ص ٣٤٤.
(٥) وهذا هو الصحيح، وهو الذي مال إليه ابن جرير الطبري، والنحاس ومكي، وابن الجوزي، والقرطبي. انظر: جامع البيان ٩/ ٢٠٣، والناسخ والمنسوخ ص ١٨٥، والإيضاح ص ٢٩٧، ونواسخ القرآن ص ٣٤٦، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٣٨٢.
قال النحاس- بعد أن روى الأحكام عن ابن عباس-: «وهذا أولى ما قيل فيه، ولا يجوز أن تكون منسوخة، لأنه خبر ووعيد ولا ينسخ الوعيد كما لا ينسخ الوعد ... أ. هـ. قال مكي:
«وعليه أهل النظر والفهم» أ. هـ. انظر المصدرين السابقين.