665

إلى الجمعة والعيد انما وردره على تقدير حصول اسباب الوجوب وتحقق شروط الانعقاد فإذا تمكن المجتهدين الخطبتين المعبر عنهما في القران الحكيم بذكر الله السعي إليه واختار افضل الفريضة وهو ركعتا الجمعة وظن المتكلفون وقوع النداء للصلوة من قبله تحتم على كافة من عن موضع الانعقاد على راس فرسخين فيما دون ذلك ان يسعى إليه ويحضر الجماعة ويدرك الخطبة ومن فاتته الجمعة حينئذ فعليه ان بقضيها ظهرا وبسط القول على ذمة موضعه ومقامه من كتبنا وتعاليقنا واما ما ذكرت من القيام باربع ركعات ترديدا بين فرض الظهر والنافلة فما لا يستراب في بطلانه وعدم مشروعيته من سبل شتى ووجوه عديدة فعليات بان توتم بمن معك من المؤمنين بصلوة الظهر وترك الجمعة إلى حيث يحين حين صحتها أو يجئ ابان انعقادها واعلم ان قليلا في سنة خير كثير في بدعة وفقك الله تعالى وايانا لابتغاء مرضاته انه ذو فضل عظيم ورحمة واسعة وكتب مسئولا احوج المربوبين إلى الرب الغنى محمد بن محمد يدعى باقر الداماد الحسينى والسلام على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله وبركاته وانا لعبد محمد السمانى 1311

صفحه ۸۴