410

على المجتهد ومقلديه العمل به فتبين له حكم قطعي وهو فهذا الحكم يجب على المجتهد ومقلديه العمل به فاذن يصير الحكم معلوما بالقطع ويؤل الظن إلى ان يكون ماخوذا في محمول الصغرى والذليل الظنى إلى ان يكون وسيلة إلى الحكم المقطوع بثبوته وواقعا في طريق العلم القطعي به ولا خلاف (خلف خ ل) في ذلك ولا فسادا اصلا وهذا التقرير فاسد التصور باطل التقرر من وجوه الاول ان هذا الحكم المقطوع بثبوته حكم اخر وزاء الاحكام الشرعية الفرعية التى الفقه علم بها والعلم وان كان قطعيا الا انه ليس من علم الفقه في شئ اصلا ففرقان بين ما بين استحباب التسليم مثلا في الصلوة وبين وجوب العمل بمقتضاه وهو عدم الاتيان به الا على سبيل الاستحباب وكذلك بين وجوب قراءة السورة مثلا في الصلوة وبين وجوب العمل بمقتضاه وكذلك بين اباحة افتراش الذهب والحرير وبين وجوب العمل بمقتضاها وهذا الحكم اعني وجوب العمل بمقتضى ظن المجتهد من المسائل الاصولية أو من ضروريات الفروع العملية المعلومة من الدين بالطرق القطعية كوجوب الصلوة والزكوة مثلا وهى خارجة عن حريم حد علم الفقه اتفاقا الثاني ان هذا الحكم القطعي حكم واحد متعلق بجميع الاحكام الشرعية الفرعية الحاصل ظنها للمجتهدين

صفحه ۱۵