دوازده رساله

میر داماد d. 1041 AH
136

دوازده رساله

إثنا عشر رسالة

ژانرها

ان العمل بظاهر الرواية هو الاحوط السابع عشر إذا وجد المتيمم الماء في اثناء الصلوة وحكمنا بالاتمام مع وجود الماء اما لانه قد تجاوز محل القطع أو للقول بالاكتفاء بالشروع بناء على اختلاف الروايات ثم تلف الماء قبل الفراغ من الصلوة أو بعدها وقبل مضى زمان يسع فعل الطهارة فهل يعيد التيمم أو هو متطهر بتيممه الاول ظاهر المبسوط الاعادة قال ان فقده استانف التيمم لما يستانف من الصلوة لان تيممه قد انتقض في الصلوات المستقبلة والعلامة استشكله من التمكن عقلا من استعمال الماء وليس يصادمه منع الشرع من ابطال الصلوة إذ الحكم معلق على اصل التمكن بحسب (الاقتدار ومن المنع الشرعي من قطع) الصلوة والحكم بصحتها إذ لو انتقض لبطلت والاقرب القطع

صفحه ۱۱۷