ایثمد العینین در برخی از اختلافات دو شیخ
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين
ژانرها
[مسألة]: قال شيخنا: ولو علت المرأة على الرجل فلا كفارة عليهما، إذ لا كفارة على المرأة ولا على الرجل لعدم فعله، فإن لم ينزل لم يفسد صومه وإلا فسد بالإنزال كالإنزال بالمباشرة اه. وهكذا يؤخذ من حواشي الشرقاوي والبجيرمي. أقول: وفيه كلام يجب الركون إليه وهو فساد الصوم بالجماع عمدا مطلقا كما في المغني، وعبارته مع المنهاج شرط الصوم الإمساك عن الجماع بالإجماع ولو بغير إنزال، إلى أن قال: نعم في إتيان البهيمة أو الدبر إذا لم ينزل خلاف، فقيل لا فطر بناء على أن فيه التعزير فقط اه. وتقدم لشيخنا بطلان الصوم بالجماع الموجب للغسل ما لم يكن مكرها عليه، إن قلنا بتصور الإكراه عليه وهو الراجح، وعليه فالراجح عدم الفطر في الإكراه كما في المغني قبل قول المنهاج، وإن أكل ناسيا لم يفطر، وما لم يكن ناسيا قال في المنهاج: والجماع كالأكل على المذهب أي في حالة النسيان فلا يبطل به الصوم، وما لم يكن جاهل التحريم لنحو قرب عهده بالإسلام، وما لم يكن مغمى عليه أو نائما، ومن المعلوم أن الرجل الذي علت عليه المرأة عامدا عالما بالتحريم مختارا إذا أولجت حشفته باطن فرج أفطر وإن لم ينزل، أما لو جامع ظانا بقاء الليل فبان نهارا، أو جامع عامدا بعد الأكل ناسيا لظن أنه أفطر به، قال في المنهاج: لا كفارة عليهما، وإن كان الأصح بطلان صومه يعني الأخير، قال في المغني: كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه، فاستفيد من مجموع كلامهما بطلان صومهما على الأصح، بخلاف جماع الناسي والمكره والجاهل المعذور، فلا يفسد صومهم فتنبه. يبقى الكلام على وجوب الكفارة، قال في المغني: فلا تجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة ، ففسر شيخنا الأخير بأن أولج فيه وهو نائم ثم استدامه بعد الاستيقاظ فليحرر، حرر فوجد أن الذي استظهره (حج) في تحفته خلافا لباقي كتبه، ولشيخ الإسلام ونهاية ومغني أن الرجل الموطوء في دبره اختيارا ابتداء أو دواما تجب عليه الكفارة لصدق الضابط عليه، وأول كلام ابن الرفعة في قوله إنه يعني الرجل مثلها أي المرأة بأنه أراد مثلها في بطلان صومهما بمجرد دخول الحشفة كلها أو بعضها، وأما وجوبها على الرجل الذي علت عليه المرأة اختيارا منه ابتداء أو دواما فلا ريب فيه انتهى كاتبه، لكن في الونائي نحو ما في الحواشي فراجعه واحذره إن حملنا الرجل المعلو عليه على أنه كان عالما عامدا مختارا، أما إذا حملناه على أنه كان مكرها أو جاهلا معذورا، فكلام شيخنا كالحواشي ظاهر، وعبارة الزيادي قضية التفسير بالوطء أنها لو علت عليه ولم ينزل لا كفارة عليه لأنه لم يجامع، بخلافه إذا أنزل فإنه يفطر، كالإنزال بالمباشرة، ومع ذلك لا كفارة عليه لعدم الفعل اه. ومن الزيادي أخذت الحواشي ما أخذت. [مسألة]: أفاد شيخنا أنه لو كفر عن المجامع غيره بإذنه جاز له صرف ذلك له ولممونه إذ المكفر غيره اه. أقول: لا ينافيه ما قدمه من قول (حج) في فصل تعميم الأصناف لو قال له خذ هذا فرقه، لا يدخل هو ولا ممونه وإن نص عليه فتأمله، وهل يجري ذلك في إخراج الواجب من غير الكفارات
صفحه ۸۷