لأنه يصح أن يقال في كل حادثة أو كائنة: إن المحدقين بها لمشاهدتها إما إن كانوا في مقدار دائرة ضيقة أو واسعة ، فإن كانوا في مقدار دائرة ضيقة صح عليهم التواطؤ ، وإن كانوا في مقدار دائرة واسعة ، لم يمتنع أن يحل (¬1) إليهم الحادث على قدر ما هو عليه ، فيلزمنا جميع ما ذكرنا ، أو يشك حتى لا يصح أن أحدا أقيل ، ولا أن أحدا ولي ، ولا أن أحدا استخلف على أمر ، ولا أن أحدا تكلم في مسألة ، ولا أن أحدا ناظر أحدا في شيء من أمور الدين والدنيا . فإن التزم ذلك ، وضح خزيه ، وبان ظلاله ، وإن أجاب عنه بشيء ، فهو جوابنا فيما سأل عنه .
ومنها أن يقال له: إن المحدقين لا يجرون مجرى السور المبني ، أو الحائط المشيد ، بل لا يمتنع أن يكون من خلفهم يطلع ، فيرى ما يراه الأولون ، ويعاين ما يعاينونه .
ومنها أن يقال: لا يمتنع في كثير من هذه الآيات أن يشاهده قوم ثم يتأخرون ، ويتقدم آخرون فيشاهدوا ما شاهده الأولون .
ومنها أن يقال له: لا يمتنع أن يقع العلم بخبر الخمسين ، أو دون الخمسين ، إذا أخبروا على وجه يعلم أنهم لم يتواطؤا . وكل ذلك يوضح سقوط ما ذكره هذا الجاهل .
- - -
صفحه ۲۸۵