اثارت ترغیب
إثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق - الجزء1
ژانرها
وتنازع العلماء فيمن نذر السفر إليه للصلاة فيه أو الاعتكاف فيه (1): هل يجب عليه الوفاء بنذره؟ على قولين مشهورين، وهما قولان للشافعى:
أحدهما: يجب الوفاء بهذا النذر، وهو قول الأكثرين مثل: مالك وأحمد بن حنبل وغيرهما.
والثانى: لا يجب، وهو قول أبى حنيفة؛ فإن من أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع، فلهذا يوجب نذر الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة فإن من جنسها واجب بالشرع وواجب نذر الاعتكاف فإن الاعتكاف لا يصح عنده إلا بصوم، وهو مذهب مالك وأحمد فى أحد الروايتين عنه.
وأما الأكثرون فيحتجون بما رواه البخارى فى «صحيحه» عن عائشة- رضى الله عنها- عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «من نذر أنه يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» (2) فأمر النبى (صلى الله عليه وسلم) بالوفاء بالنذر لكل من نذر أن يطيع الله ولم يشترط أن تكون الطاعة من جنس الواجب بالشرع، وهذا القول أصح.
وهكذا النزاع: لو نذر السفر إلى مسجد النبى (صلى الله عليه وسلم)؛ مع أنه أفضل من المسجد الأقصى.
وأما لو نذر إتيان المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره باتفاق العلماء (3).
والمسجد الحرام أفضل المساجد، ويليه مسجد النبى (صلى الله عليه وسلم)، ويليه المسجد الأقصى. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «صلاة فى مسجدى هذا خيرا من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام».
والذى عليه جمهور العلماء أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل منها فى مسجد النبى (صلى الله عليه وسلم).
صفحه ۴۳۴