344

اثارت ترغیب

إثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق‏ - الجزء1

ژانرها

الفصل العشرون فى ذكر اختلاف نقل تراب المدينة الشريفة إلى البلدان

ذهب الإمام الشافعى- رضى الله عنه- إلى أنه ليس للمسافر أن يستصحب شيئا من تراب حرم المدينة ويخرجه إلى وطنه الذى هو خارج المدينة.

وكذا حكم الكيزان والأباريق المعمولة من تراب المدينة، وكذا الأحجار والرمال، فإذا أخذ آخذ من ذلك شيئا وجب عليه رده، ثم اختلف أصحابه فيما بينهم فأكثرهم يقولون: يكره، وبعضهم يقولون: لا يجوز، وصح فى «الروضة» بالاتفاق أنه لا يجوز نقل شىء منها. وعند الحنابلة أن ذلك يكره. وعند أبى حنيفة- رضى الله عنه- يجوز نقل هذه الأشياء إلى بلده للتبرك.

وكذا الخلاف فى تراب حرم مكة المشرفة إلا فى نقل ماء زمزم فإنه لا خلاف فى جواز نقله كما سبق ذكره (1).

***

صفحه ۳۷۲