مِنْهُ الْمُوَطَّأَ، فَلَمْ أَرَ لَهُ أَصْلا صَحِيحًا مَعَ أَنَّهُ لا تَنَافِي بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ لأَنَّ ابْنَ لُؤْلُؤٍ لَمْ يَنْفِ إِلا رُؤْيَتَهُ للأَصْلِ فَقَطْ، وَغَيْرُهُ وَجَدَهُ وَتَحَقَّقَهُ وَأَخْبَرَنِي بِالْمُوَطَّإِ مِنْ رِوَايَةِ الإِمَامِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ، الشَّيْخَةُ الصَّالِحَةُ أُمُّ مُحَمَّدٍ زَيْنَبُ ابْنَةُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيِّ سَمَاعًا عَلَيْهَا لِقِطْعَةٍ مِنْهُ، وَإِجَازَةً لِبَاقِيهِ، قَالَتْ: أَنْبَأَنَا الشَّيْخَانِ أَبُو نَصْرٍ الأَعَزُّ بْنُ فَضَائِلَ بْنِ الأَعَزِّ بْنِ الْعليقِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سَالِمِ بْنِ الْخَيْرِ الْبَغْدَادِيَّانِ كِتَابَةً مِنْهَا قَالا: أَخْبَرَتْنَا الْكَاتِبَةُ شُهْدَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الإِبَرِيِّ سَمَاعًا عَلَيْهَا خَلا كِتَابِ الْجِهَادِ، فَقَالَ ابْنُ الْخَيْرِ وَحْدَهُ: أَخْبَرَتْنَا بِهِ إِجَازَةً قَالَتْ: أنا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ يُوسُفَ، أنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ
1 / 94