اِیثار الانصاف

سبط ابن الجوزي d. 654 AH
165

اِیثار الانصاف

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

پژوهشگر

ناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)

ناشر

دار السلام

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

محل انتشار

القاهرة

لنا النُّصُوص الْمُطلقَة فِي جَوَاز التَّحْرِير كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فَتَحْرِير رَقَبَة﴾ وَقد أَتَى بذلك مَعَ وجود الْمَحَلِّيَّة والأهلية احْتج بِمَا رُوِيَ أَن رجلا أَتَى بِأمة سَوْدَاء إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ عَليّ عتق رَقَبَة أفأعتق هَذِه فَسَأَلَهَا النَّبِي ﷺ عَن إيمَانهَا فَوَجَدَهَا مُؤمنَة فَقَالَ أعْتقهَا فَإِنَّهَا مُؤمنَة خَ م فَدلَّ على التَّقْيِيد بِوَصْف الْإِيمَان قُلْنَا هَذَا خبر وَاحِد ورد على مُخَالفَة الْكتاب وَيحْتَمل أَنه وَجب على مَوْلَاهَا عتق رَقَبَة فِي كَفَّارَة الْقَتْل فَسَأَلَهَا عَن إيمَانهَا ليَصِح ذَلِك مَسْأَلَة إِذا أعتق الْمكَاتب أَو ولد الْمكَاتب عَن كَفَّارَة يَمِينه أَو كَفَّارَة ظِهَاره جَازَ عِنْد عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَة وَقَالَ زفر لَا يجوز وَهُوَ قَول الشَّافِعِي لنا قَوْله تَعَالَى ﴿وَفِي الرّقاب﴾ قَالَ أهل التَّفْسِير المُرَاد بِهِ المكاتبون وروى أَن النَّبِي ﷺ قَالَ الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم د ت

1 / 197