268

اِثارِ حق

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٩٨٧م

محل انتشار

بيروت

يَنْقَسِم فَمِنْهُ لطف هِدَايَة وَمِنْه لطف حجَّة وازاحة عذر فَمن وضح لَهُ فِي هَذِه الْمرتبَة الْخَامِسَة من مواقع الْخلاف شَيْء قَالَ بِهِ وَإِلَّا فالموقف مَعَ الْقطع بِصِحَّة الْقَوَاعِد الثَّلَاث وَهِي عُمُوم قدرَة الله تَعَالَى ونفوذ مَشِيئَته وَكَمَال حجَّته بالتمكين وَالْبَيَان
وَبِالْجُمْلَةِ فَللَّه الْحجَّة الْبَالِغَة على العصاة فِي الِابْتِدَاء والانتهاء علمنَا تفاصيلها أَو لم نعلمها مَعَ مَا لَهُ عَلَيْهِم من النعم وَله ﷾ الْمِنَّة الْبَالِغَة على المطيعين فِي الِابْتِدَاء والانتهاء علمنَا تفاصيلها أَو لم نعلمها مَعَ تجاوزه عَنْهُم من الذُّنُوب وكل هَذَا مَعْلُوم من الدّين وَإِنَّمَا نسعى فِي تَقْرِيره فِي الْقُلُوب وَزِيَادَة الْيَقِين بِهِ وَنفي الشُّبُهَات عَنهُ وَرفع الْخُصُومَات فِيهِ وَالله ﷾ أعلم
وَاعْلَم أَن طَرِيق الْمُتَكَلِّمين فِي مثل هَذِه المشكلات المسارعة إِلَى الْقطع بِأحد الِاحْتِمَالَيْنِ وان خَفِي الامر وَالْأولَى عِنْدِي عدم المسارعة إِلَى ذَلِك وَعدم الجراءة عَلَيْهِ لما ذكره الْمُؤَيد ﵇ أَن الْخَطَأ فِي ذَلِك قد يَنْتَهِي إِلَى حد الْكفْر وَالْخُلُود فِي الْعَذَاب وَهَذَا خطر عَظِيم لَا يُسَارع إِلَى مَا يحْتَملهُ أدنى احْتِمَال عَاقل فان كَانَ لابد من اخْتِيَار كَانَ القَوْل الْمُخْتَار أَكثر الاقوال ملاءمة للسمع وأكثرها ثَنَاء على الله تَعَالَى وأبعدها من المتشابهات لقَوْله تَعَالَى ﴿وَاتبعُوا أحسن مَا أنزل إِلَيْكُم من ربكُم﴾ وَقد ذكرت هَذَا غير مرّة
الْبَحْث التَّاسِع فِي الْفرق بَين الْمحبَّة والرضى والارادة والمشيئة فَاعْلَم أَن الْفرق بَينهمَا فِي اللُّغَة وَاضح فالمحبة والرضى نقيض الْكَرَاهَة والارادة والمشيئة مَعْنَاهُمَا وَاحِد وَهُوَ مَا يَقع الْفِعْل بِهِ على وَجه دون وَجه كَمَا تقدم فِي أول المباحث
بَيَان ذَلِك أَن الصَّائِم العاطش يحب شرب المَاء فِي حَال صَوْمه بالطبيعة وَلَا يُريدهُ بالعزيمة وَنَحْو ذَلِك فاذا عرفت ذَلِك فَاعْلَم أَن الْمحبَّة قد يعبر عَنْهَا بِالْمَشِيئَةِ والارادة كَمَا تقدم قَول الشَّاعِر

1 / 276