استقصاء الاعتبار در شرح استبصار - جلد 1
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
ژانرها
الغدير، ويحتمل العود إلى البئر (بنوع من التوجيه، إما على أن البئر ليس بمؤنث حقيقي، وسيأتي في البئر ما يؤيده (1)، أو بإرادة الماء) (2) وكأن الشيخ رجح الأول كما يظهر من توجيهه، وربما يوجه الثاني بأن مورد السؤال حينئذ يكون عن الماء الذي يستقى من البئر مع اتصافه بما ذكر، ووجه التنزه عن ماء الغدير لأن فيه ماء البئر الواقع فيه ما ذكر، ولو عاد إلى الغدير أشكل الحال باغتسال الجنب، فإن اغتساله لا يؤثر في الغدير إلا إذا كان بدنه نجسا، وبدون ذلك لا يؤثر إلا بتقدير كونه ماء مستعملا، والإشكالات في الماء المستعمل أشد.
أما لو رجع إلى البئر، فالأخبار فيه موجودة بما يقرب معها التنزه عن الماء.
لكن لا يخفى أنه يبعد هذا الوجه أن السؤال ليس عن ماء البئر بل عن الغدير، وذكر السقاية من البئر بالعارض، إلا أن باب الاحتمال واسع.
وما قاله الشيخ من الحمل على الكراهة قد لا يوافقه ظاهر السؤال؛ فإن مفاده طلب الحد الذي لا يجوز.
ولعل الجواب أن العبارة لا تنافي الكراهة.
نعم قد يشكل ما قاله الشيخ من أن الماء لو كان أقل من الكر فإنه ينجس بأن الاستنجاء من البول والغائط لا ينجس الماء، واغتسال الجنب لا يقتضي نجاسة الماء إلا إذا كان بدنه نجسا.
ويجوز حمل الحديث على عدم نجاسة البدن، غاية الأمر أن يصير الماء مستعملا، والمنع من المستعمل محل كلام، فلو فرض أن ماء الغدير
صفحه ۹۱