استقصاء الاعتبار در شرح استبصار - جلد 1
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
استقصاء الاعتبار در شرح استبصار - جلد 1
شهید ثانی d. 965 AHاستقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
ژانرها
وكأن المراد بالقائم الراكد، واحتمال إرادة غير الجاري على النحو الذي قدمناه ممكن.
وربما كان في هاتين الروايتين ما يقتضي قرب التحريم، إلا أن المشهور الكراهة (1).
وما قاله شيخنا (قدس سره) في المدارك عند قول المحقق: وفي الماء جاريا وراكدا، لورود النهي عنه (2)؛ لم أقف على النهي بنحو ما هو مطلوبه.
قوله: عنه، عن حماد، عن حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالبول في الماء الجاري».
موثق بابن بكير، لتصريح النجاشي: بأنه فطحي إلا أنه ثقة (3)، وهذا من المواضع الذي نبهنا على أن النجاشي لم يغفل عن ذكره مخالفة المذهب الحق، أما الإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن بكير (4) فقد سمعت فيه القول.
صفحه ۱۲۵