استقصاء الاعتبار در شرح استبصار - جلد 1
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
ژانرها
في العدل المعبر عنه بالثقة، لاشتقاقه من الوثوق، ولا وثوق لمن يساوي سهوه وذكره، أو غلب سهوه على ذكره) (1).
ثم إن في الحديث ارتيابا من جهة أخرى، وهو أن الكليني (رحمه الله) رواه عن حريز عمن أخبره (2)، وقد اطلع على ذلك شيخنا (قدس سره) فذكره في حواشي الكتاب، وفي المدارك جزم بالصحة (3).
ولا يخلو من إشكال؛ إذ من المستبعد أن يكون حريز روى تارة بواسطة وأخرى بغيرها، فيحتمل أن يكون الكليني روى أحدهما، والشيخ روى غيرها.
المتن:
قد تقدم فيه القول (4)، وبه يندفع ما قاله البعض: من أن الأخبار ليس فيها دلالة على أن تغير اللون ينجس الماء (5)، وما تضمنه مفهوم بعض الأخبار السابقة: من أن الماء إذا لم يتغير ريحه وطعمه يشرب منه ويتوضأ، المقتضي لعدم اعتبار اللون قد تقدم احتمال التلازم (6)، وعلى تقدير المنع فالإجماع المدعى كاف في المقام.
أما ما قد يقال: من أن المفهوم إذا عارضه المنطوق لا تبقى صلاحيته للاستدلال.
صفحه ۱۱۶