120

استقامت

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

ژانرها

-128- فصل : فإن قال قائل : فإنما هذا للضعفاء ، فيمن لم يصح معهم جوره ولا عدله من الأئمة ، وأما من صح معهم عدله وجوره فلا يجوز لهم ، ذلك ، وعليهم الولاية والبراءة .

قيل له : إذا لم تصح حجة الجور من الجائر والعدل من العادل ، وسع الوقوف عنه ، ولو كان أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وموسى بن على ومحمد بن محبوب ، وجميع العلماء والفقهاء ، ولم يسعهم إلا الوقوف عنه ، والعلماء والضعفاء إذا لم يصح منهم العدل والجور في ذلك سواء ، ولا فرق في حكم الضعيف والعالم في الولاية والبراءة إذا لم يصح معهم العدل ولا الجور ، فإذا صح مع العالم ما تجب به العداوة من الجور ، لزمته العداوة بعلمه ، وإدا صح معه ما تجب به الولاية لزمته الولاية بعلمه ، وهلك بترك ذلك .

وإذا لم يصح معه ذلك فهو واسع له أبدا ، حتى تقوم عليه الحجة بمعرفة ما يجب له الولاية والبراءة والعداوة ، ثم عليه حينئذ الحكم ، بالمعرفة التى خصه الله بها ، دون الضعيف في الأحكام من الولاية والبراءة ، وهو والضعيف عند جهل ما تجب به الولاية والعداوة سواء ، ولا فرق بينهما فيهما ولا نعلم فى ذلك اختلافا ، وإنما الاختلاف بين الحكم في الضعيف والعالم فى الولاية والبراءة ، إذا صح ما تجب به الولاية من الموالاة ، وما تجب به العداوة من المعاداة ، وما لايسع إلا الحكم به إذا بلغ إلى علمه ، وجب على العالم أن يحكم ، ووجب على الضعيف أن يستسلم ، واستسلامه أن لايبرأ من العلماء ، ولايقف عنهم برأي ولا بدين من أجل ولايتهم وبراءتهم ، ولايقف عن ضعيف بدين ولايبرأ منه برأي ولا بدين ، من أجل ولايته وبراءته .

فإذا فعل ذلك كان سالما ، وسواء شاهد ذلك أو غاب عنه ، لأنه لا فرق في قيام الحجة في المشاهدة وما أوضحته الشهرة من السالف فيما بحب به الولاية والبراءة .

وإنما قيل إنه لا يسع جهل العلماء الحاضرين دون الغائبين ، والأحياء دون الأموات ، لأن الأحياء تلزم طاعتهم ، والانسان متعبد في دينه

صفحه ۱۲۹