91استیلامالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAbu al-Muzaffar al-Sam'ani - ۴۸۹ ه.قأبو المظفر السمعاني - ۴۸۹ ه.قویرایشگرد. نايف بن نافع العمريناشردار المنار للطبع والنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشارما بينمحل انتشارالقاهرةژانرهاShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•مناطقترکمنستان•امپراتوریها و عصرهاسلجوقیانقلنا: شرع الدباغ قد أغنى عن الذكاة المعذبة للحيوان.قالوا: ما يغنى لأنه يتعجل إليه وصوله بالذكاة ولا يحتاج إلى تربص الموت.قلنا: الحيوانات غايتها الموت وهو منتفع بها في الحال بوجه آخر، فلا ضرر عليه في التربص، وقد يصل إلى الجلد بوجه آخر إن احتاج إليه.فإن قالوا: فإن كانت الذكاة لحلية اللحم خاصة فلم طهر الجلد في مأكول اللحم بالذكاة دون الدباغ؟قلنا: لأنه تبع له، ولأنه يؤكل معه في كثير من البلدان، فإذا لم يطهر بطهارته أدى إلى حرج عظيم فحكمنا بطهارته دفعًا للحرج. والله أعلم بالصواب.* * *1 / 129کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی