89

استیلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پژوهشگر

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

ما بين

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

عليهم، وتحليل الطيبات لهم، والذكاة معنى مطيب للحم من حيث إنه يسيل النجاسات من الحيوانات مزيل للخبائث بقدر الإمكان، فإن الله تعالى ببالغ حكمته وعميم كرامته ببني آدم أباح لهم لحوم بعض الحيوانات بطريق مخصوص شرعي وهو الذكاة. وإنما قلنا إنه شرعي لأنه وضع بآلة مخصوصة في محل مخصوص من فاعل مخصوص، وشرع أيضًا على وجهة مخصوص على ما هو المعلوم فإذا وجد فيما عدا ذلك من المحال لم يكن ذكاة أصلًا، وإن وجدت بصورتها والتحق الفعل بالتخنيق والتوقيذ وغير ذلك، وإذا ثبت عدم الذكاة ثبتت نجاسة الجلد، لأنه لو طهر لكان يطهر بالذكاة فإذا لم تكن ذكاة لم يطهر. وأما حجتهم: قالوا: جلد يطهر بالدياغ فيطهر بالذكاة، دليله مأكول اللحم. ثم استدلوا على وجود الذكاة بصدوره من أهله في محله. أما قولنا: «من أهله» فهو المسلم أو الكتابي. وأما قولنا: «في محله» لأنه حيوان طاهر عينه في حال حياته فيكون محل الذكاة، لأن الذكاة نوع معالجة لطلب منفعة، فإذا كان الحيوان طاهر العين في نفسه كان محل هذه المعالجة. وقولنا: «لطلب منفعة» عنى بذلك منفعة الجلد، وهو معنى مطيب للجلد مثل الدباغ في جلد الميتة مطيب له.

1 / 127