643

استیلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

ویرایشگر

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

ما بين

محل انتشار

القاهرة

(مسألة)
جماعة محرمون اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد عندنا.
وعندهم: على كل واحد جزاء كامل.
لنا:
ما روى عن ابن عمر ﵁ أنه سأله جماعة قتلوا ضبعًا عن الواجب عليهم، قال: «عليكم جزاء واحد».
وأما المعنى:
نقول: ضمان حيوان معصوم يتقدر بقدر الحيون فيكون الواجب واحدًا وإن تعدد المتلف.

2 / 357