543

استیلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

ویرایشگر

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

ما بين

محل انتشار

القاهرة

امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
(مسألة)
لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج عندنا ويكون إحرامه لعمرة.
وعندهم: ينعقد الحج.
وحرف المسألة: أن عندنا فعل من أفعال الحج.
وعندهم: شرط الحج وليس بفعل من أفعاله.

2 / 257