535

استیلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

ویرایشگر

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

ما بين

محل انتشار

القاهرة

امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
(مسألة)
من عليه فريضة الحج إذا نوى التطوع يقع عن الفرض عندنا.
وعندهم: لا يقع.
وعلى هذا لا يجوز للصرورة أن يحج عن غيره.
وعندهم: يجوز.

2 / 249