445استیلامالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAbu al-Muzaffar al-Sam'ani - ۴۸۹ ه.قأبو المظفر السمعاني - ۴۸۹ ه.قویرایشگرد. نايف بن نافع العمريناشردار المنار للطبع والنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشارما بينمحل انتشارالقاهرةژانرهاShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•مناطقترکمنستان•امپراتوریها و عصرهاسلجوقیان(مسألة)الإفطار بغير الوطء لا يوجب الكفارة عندنا.وعندهم: يوجب إذا كان بجنس ما يتغذى به أو يتداوى به.لنا:إنه بالأكل والشرب تارك للصوم في باقي النهار فلا تجب عليه الكفارة.دليله: إذا ترك الصوم في كل النهار بأن لم ينو الصوم أصلًا، أو نلخص العبارة فنقول:لم يوجد منه إلا ترك الصوم فلا شيء عليه، كما تركه ابتداء، وهذا لأن ترك بعض الصوم لو كان يوجب عليه الكفارة لكان تركه بالإيجاب أولى.2 / 159کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی