421استیلامالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAbu al-Muzaffar al-Sam'ani - ۴۸۹ ه.قأبو المظفر السمعاني - ۴۸۹ ه.قویرایشگرد. نايف بن نافع العمريناشردار المنار للطبع والنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشارما بينمحل انتشارالقاهرةژانرهاShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•مناطقترکمنستان•امپراتوریها و عصرهاسلجوقیانههنا إذا أخر، نقول: وجد العزم من أول اليوم حكمًا وإن لم يتصور محسوسًا.الجواب:أما الأصل الذي ادعيناه فهو في نهاية القوة.والحرف الوجيز: أن الصوم لا يكون إلا بالنية، والنية لا تتصور إلا في المستقبل فصار صائمًا بعض اليوم وصوم كل اليوم لا يتأدى ببعضه.وأما النفل فعندنا يصير صائمًا من وقت النية، لأن إثبات الصوم قبل وجود النية لا مطمع فيه.وقد ورد النص الصحيح عن عائشة ﵂ أن النبي ﵇ كان يدخل عليها ويقول: «هل عندكم من طعام؟ فإذا قالت: لا، قال: فإني إذًا لصائم».فلا يمكن إبطال الصوم لوجود النية بالنهار بهذا النص، ولا يمكن إثباته من أول النهار لما بينا من الحقيقة فجعلناه صائمًا من حين ما نوى ضرورة.وقد أيد هذا النص كون الصائم متبرعًا، والمتبرع يتبرع بقدر ما يختاره2 / 135کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی