4استیلامالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAbu al-Muzaffar al-Sam'ani - ۴۸۹ ه.قأبو المظفر السمعاني - ۴۸۹ ه.قویرایشگرد. نايف بن نافع العمريناشردار المنار للطبع والنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشارما بينمحل انتشارالقاهرةژانرهاShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•مناطقترکمنستان•امپراتوریها و عصرهاسلجوقیانكتاب الطهارة(مسألة)لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء عندنا، وهذا قول محمد، وزفر من أصحابهم.وعند أبي حنيفة، وأبي يوسف يجوز.لنا:إن الماء طهور شرعًا لا لمعنى، فلو ألحق به غيره في الطهورية كان لمعنى، فإذا كان ثبوته لا لمعنى إلحاق غيره به.والدليل على أن الماء طهور لا لمعنى، الحكم والحقيقة:أما الحكم فلأن طهورية الماء في الحدث لا لمعنى كذلك في النجاسة، وهذا لأن عمل هذا الوصف بنفي محلين، فإذا لم يكن لمعنى في أحد الملحين فكذلك في الآخر.1 / 42کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی