22

استیلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پژوهشگر

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

ما بين

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

قالوا: وأما الآية التي تعلقتم فنحن نقول: إن نبيذ التمر ماء شرعًا بدليل قوله ﵇: «ثمرة طيبة وماء طهور» فدخل في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ...﴾. وقد ورد من طريق عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﵇ قال: «الوضوء بنبيذ التمر وضوء من لا يجد الماء». ورووا مثل مذهبهم عن علي، وابن مسعود، وابن عباس ﵃. الجواب: إن خبر ابن مسعود كان بمكة، وآية التيمم نزلت بالمدينة، وقد تضمن نسخه لأنه لما نقل من الماء إلى التراب فقد رفع النقل إلى النبيذ، ولأنه نقل إلى التراب من غير واسطة فيكون رفعًا للواسطة. فإن قالوا: عندكم لا تنسخ السنة بالكتاب. قلنا: يجوز على أحد قولي الشافعي ﵁، وعلى أنه قد وردت أخبار كثيرة من السنة موافقة لما في الكتاب فيكون نسخ السنة بالسنة.

1 / 60