202

استیلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پژوهشگر

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

ما بين

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

مسألة يسن رفع اليد عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع عندنا. وعندهم: لا يسن إلا عند الافتتاح. لنا: حديث الزهري عن سالم عن أبيه وهو ابن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع، وإذا رفع رأسه (من الركوع) فعل مثل ذلك وكان لا يرفع من السجدتين».

1 / 240