135

استیلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پژوهشگر

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

ما بين

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: «أمر رسول الله ﷺ بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». وعلى هذا انقطع الكلام.
وعن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أن المؤذن كان إذا قال: «قد قامت الصلاة» قال: «قد قامت الصلاة مرتين»، وعن سلمة بن الأكوع قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى، والإقامة فرادى.
وروى ابن عمر أيضًا أن النبي ﷺ قال: «من أذن اثنتي عشر سنة وجبت له الجنة، وكتب له بكل أذان ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة»، وهذا دليل على أنها على النصف من الأذان.

1 / 173