105

استیلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پژوهشگر

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

ما بين

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

(مسألة)
المتيمم إذا رأى الماء في خلال صلاته فإنه لا يبطل صلاته ولا تيممه ويمضي فيها عندنا.
وعندهم: يبطل تيممه وصلاته ويلزمه التوضئ والاستئناف، وهو اختيار المزني، وابن سريج.

1 / 143