668

استغنا

الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى

ویرایشگر

رسالة دكتوراه في الشريعة الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

ناشر

دار ابن تيمية للنشر والتوزيع والإعلام

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
اسپانیا
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
٧٦٤ - أبو ليلى الكندى. سلمة بن معاوية (١) الكوفى. روى عن سلمان وأم سلمة. روى عنه أبو إسحاق السبيعى وغيره.
٧٦٥ - أبو ليلى الذى روى عنه مالك ﵀ حديث القسامة (٢) قال فيه

٧٦٤ - كنى مسلم (ص ٨٤٤). التهذيب (١٢/ ٢١٦). كنى ابن منده (٢٠٣/ ب). التقريب (٢/ ٤٦٧) وقال: ثقة، من الثانية./ بخ. د. ق.
(١) في التهذيب "أبو ليلى الكندى يقال: مولاهم الكوفى، اسمه سلمة بن معاوية، وقيل: معاوية بن سلمة، وقيل: سعيد بن أشرف بن سنان وقيل: المعلى. اهـ.
٧٦٥ - كنى مسلم (ص ٨٤٤). كنى الدولابى (٢/ ٩٢). التهذيب (١٢/ ٢١٥). التاريخ الكبير (٣/ ١/ ٩٨). الثقات (٥/ ٢٧). الجرح (٢/ ٢/ ٦٧) و(٤/ ٢/ ٤٣١). كنى ابن منده (٢٠٣/ ب). التقريب (٢/ ٤٦٧). وقال: أبو ليلى بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن سهل الأنصارى، المدنى ويقال: اسمه عبد اللَّه ثقة، من الرابعة./ بخ. م. د. س. ق.
(٢) القسامة: بالفتح، كالقسم وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا ولا يكون فيهم صبى ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبد أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية، وقد أقسم يقسم قسمًا وقسامة: إذا حلف. وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة، لأنها تلزم أهل الموضع الذى يوجد فيه القتيل. اهـ. النهاية (٤/ ٦٢). والحديث أخرجه مالك في الموطأ "كتاب القسامة" باب تبدئة أهل الدم في القسامة (٢/ ٨٧٧) من طريق ابن أبى ليلى بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبى خيثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه. فذكروا قصة حويِّصة، ومحيِّصة، ومن طريق مالك أخرجه، البخارى "كتاب الأحكام" باب كتاب الحاكم إلى عمالة والقاضى إلى امنائه (١٣/ ١٨٤)، ومسلم "كتاب القسامة" باب القسامة (٣/ ١٢٩٤)، وهو حديث طويل وفيه قصة حويصة ومحيصة، وقتل اليهود لعبد اللَّه بن =

2 / 674