يثبت له حق يجوز أن يأخذ بإزاءه المال ، وعليه فلا يجب الخمس في الأرض ولكن يجب خمس ما دفعه من المال ثمنا
لها ، وأما ما أخذه من
الثمن بعد بيعها فإنه بعد تصحيحه حسبما ذكر يكون من أرباح تلك السنة فلا يجب الخمس إلا إذا لم يصرفها في
مؤونتها ، وإذا كانت الأرض
محياة قبل الشراء كما لو كانت أرضا مزروعة سابقا فإن باعها في نفس سنة الشراء لم يجب إلا فيما استلمه من
الثمن وإن باعها بعد سنة الشراء
فإن كان المشتري شيعيا وجب الخمس فيما استلمه من الثمن وإن لم يكن شيعيا لزم مراجعة الحاكم الشرعي ليجيز
بيع مقدار الخمس من الأرض
وبعد ذلك يجب الخمس فيما استلمه من الثمن .
293 . السؤال :
ورد في بتاريخ 18 - 10 - 1999 سؤال إذا دخل عليه أول الليل وهو في منى وخرج منها قاصدا المسجد الحرام
لأداء أعمال مكة المكرمة طواف الزيارة والسعي وطواف النساء ولم ينته من أعماله إلا بعد منتصف الليل ثم رجع إلى
منى ووصل إليها قبل الفجر فهل عليه شئ ، فكان جوابكم عليه كفارة شاة حتى لو
كان جاهلا على الأحوط وجوبا
فما هو وجه ترتب الكفارة هل هو الخروج قبل منتصف الليل أو بعده ؟
الجواب :
وجه ترتب الكفارة هو تركه البيتوتة في منى في أحد النصفين من الليل على الأقل .
294 . السؤال :
لقد داعبت زوجتي في نهار شهر رمضان ولكنني لم أتمالك نفسي فجامعتها فسألت فأجبت
بأن علي كفارة إطعام ستين مسكين ولكنني نسيت حتى أتى رمضان التالي فما الحكم في ذلك ؟
الجواب :
عليك وعليها الكفارة إذا طاوعتك ولو في الإثناء ويكفي فيها إطعام ستين مسكينا وعليكما أيضا القضاء أي صوم
يوم بدله وإن لم تقض حتى جاء
شهر رمضان من السنة الثانية فالأحوط وجوبا إن تدفع الفدية أيضا وهي إطعام مسكين واحد مضافا إلى الكفارة
والقضاء ويكفي في الإطعام في
الكفارة والفدية دفع 750 غراما من الطعام ولا تكفي القيمة .
295 . السؤال :
رجل اشترى أرضا لبناء دار للسكن مستقبلا ، فهل عليها خمس ؟
صفحه ۸۱