( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 5 )
إذا كان العمل في نفسه مما ثبت كونه مبغوضا للشارع مع الغض عن كونه عمن يصدر - كما في شرب الخمر
وأكل الخنزير - فلا يجوز
التسبيب إلى تحققه من الغير ، بل ويحرم إيجاد الداعي في نفس الغير إلى شربه أو أكله .
وأما إذا لم تثبت مبغوضية العمل كذلك ، فعدم التسبيت إليهما يكون هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه .
20 . السؤال :
هل يجوز أكل الكيك والأطعمة المعروضة في أسواق الغرب مع عدم العلم بالزيت المستخدم فيه أهو زيت حيواني أن
نباتي ؟
الجواب :
يجوز ما لم يعلم أو يطمأن أنه نجس أو حرام .
21 . السؤال :
إذا كان الحشو المستعمل في ملء السن نجسا ، فهل يضر ذلك بصلاته ؟
الجواب :
يمكن تطهير ظاهره ، ولا يضر بالصلاة .
22 . السؤال :
هل هناك فرق عملي في الوظيفة الشرعية بين الوسواسي وغيره ؟
الجواب :
لا فرق بين الوسواسي وغيره في الوظيفة الشرعية ، فالتكليف واحد ، وعلى الوسواسي أن ينتهج الأسلوب
المتعارف عند الناس في التطهير ،
ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .
23 . السؤال :
شخص يشك كثيرا في طهارة الأشياء ونجاستها ، فحينما يذهب إلى وليمة يشك في الطعام الذي يأكله ، وحينما
يشتري من سوق المسلمين لحما أو
خبزا ولبنا وما شابه ذلك ، يشك في طهارتها ، وحينما يذهب إلى الحمام يشك في طهارة جداره وأرضه ، وحينما
يصافح غيره يشك في طهارة
يده ، وحينما تصيبه قطرة ماء يشك في طهارتها ، وحينما يدخل المطعم يشك . . . ويشك و. . . ، فماذا يفعل ؟
الجواب :
صفحه ۵