451

استفتاءات - السيد السيستاني

استفتاءات

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 450 )

1776 . السؤال :

تتم المشاركة في البنك عن طريق شراء شهادة بمبلغ معين ( 50 دينار ) للشهادة الواحدة ويمكن شراء أكثر من شهادة

للفرد الواحد . وتقوم البنوك باستثمار هذه المبالغ خلال فترة معينة من الزمن وفي نهاية هذه الفترة يتم عمل سحب

للمشاركين في شراء هذه الشهادة ويحصل الفائز على جائزة مالية كبيرة . علما بأن المبلغ المودع يمكن لصاحبه استرداده

في أي وقت يشاء خلال وقت الاستثمار أو بعد نهاية العرض أي أن المبلغ المودع يظل ملك لصاحبه طوال هذه الفترة

ويمكن استرجاعه . فهل المشاركة حلال أم حرام

أ- إذا كانت النية هي الفوز بالجائزة .

ب - ما هو التكليف بالنسبة للربح إذا كان البنك ( حكومي ، أهلي ، مشترك ) . وكان الرد في الرسالة السابقة

من قبل وكان الرد هو ( لا يجوز الشراء ويجوز التوديع من دون اشتراط الفائدة أو الاشتراك في القرعة فإن أصابته

القرعة جاز أخذ الجائزة كاملة إذا كان البنك أهليا وأما إذا كان حكوميا أو مشتركا جاز أخذه بشرط دفع نصفه

للفقراء المتدينين ) هذا هو نص الجواب وأريد أن أوضح بعض النقاط :

1 - إن أثناء اطلاعي على الأسئلة والأجوبة على شبكة الرافد وجدت أن المواطنين يسألون عن هذه الشهادات

والحكم في الاشتراك بها ولكن معظم الأسئلة لا تصاغ بالشكل الصحيح ( وقد قمت شخصيا في السابق بكتابة المسألة

بشكل خاطئ فكان الجواب يجوز مع دفع نصفه للفقراء المتدينين ) وهذا مما دعاني أن أكتب صيغة صحيحة مع بعض

أقاربي وأرسلها مرة أخرى وهي الرسالة السابقة المكتوبة أعلاه . فأرجو أن أكون قد نبهت من تعنيه هذه المسألة ولم

أتعدى حدودي .

2 - مجرد شراء الشهادة هو إلزام للبنك بدخول المشترك السحب ولا يستطيع المشترك ألا يدخل في السحب لأنه

ليس بإيداع فالاشتراك تم لدخول السحب ؟

الجواب :

الجواب هو الجواب فيمكنه دفع المال بقصد الاقراض لشراء الشهادة وهذا وإن كان يستلزم الاشتراط في القرعة إلا

أنه لا يضر لو لم يشترطه شفويا كما لا يضره أن يكون من قصده الفوز بالجائزة .

1777 . السؤال :

شخص أعتمر مع أبناء العامة ، ولم يأت بطواف النساء جهلا بالحكم بوجوبه عليه .

وبعد سنوات حج حجة الاسلام ، وأتى بطواف النساء كما هو المرسوم شرعا ، ثم التفت إلى تركه طواف النساء

في عمرته السابقة تلك ، فهل يبقى في ذمته الاتيان بطواف النساء كي تحل له زوجته أم أن طواف النساء اللاحق الذي

أتى به ضمن حجة الاسلام قد أسقط السابق ؟

الجواب :

صفحه ۴۵۰