364

استفتاءات - السيد السيستاني

استفتاءات

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 363 )

كان على رأي السيد الخوئي ( قده ) يخرج العضو المراد غسله ثم يغمسه فهل هو كذلك عند سماحتكم .

الجواب :

يكفي غمس كل عضو في الماء بقصد الغسل أو الارتماس ثلاث مرات بقصد غسل كل عضو ليحصل الترتيب

الأفضل وإلا فتكفي المرتان نعم لا يكفي على الأحوط أن يكون تحت الماء فيقصد غسل كل عضو بتحريكه .

1412 . السؤال :

توفى أحد المؤمنين وكان من عادته أنه يعزل مقدارا من المال يوميا بنية الصدقة عن سلامة الإمام صاحب العصر

والزمان .

هل أن المقدار المعزول من المال يعتبر إرثا بعد وفاته ، أم لا علما أن لديه قصر ؟

الجواب :

إذا لم يثبت أنه ملكه لجهة الفقراء فهو إرث .

1413 . السؤال :

قد أودعت خادمة عملت لدينا مبلغا من المال عند والدي المتوفى ليشتري بعض الأغراض ويرسلها إلى بلدها الذي

سافرت إليه ، وقد خرجت خروجا نهائيا ، ولانشغال والدي بتلك الفترة لم

يستطع القيام بتلك المهمة . وبعد وفاته

وعدم معرفتنا بعنوان الخادمة لقد تعذر علينا إرجاع ذلك المبلغ إليها أو حتى معرفة عنوانها ، أفيدونا بكيفية التصرف

بذلك المبلغ علما بأنها قد سافرت منذ ما يقارب السبع سنوات ؟

الجواب :

مع اليأس عن العثور عليها يجب التصدق بالمال والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ونحن نأذن لكم في ذلك .

1414 . السؤال :

هل يجوز الاقتراض من البنوك لغرض شراء بعض الحاجيات الضرورية أو الكمالية وأنا ليس في حاجة ولدي ما

يكفيني لشرائها بدون الاقتراض علما أن القرض يسدد للبنك بأقساط ميسرة ولكن لقاء أرباح ؟ وإنني عملت ذلك

جهلا فلو كان لا يجوز وحرام ماذا أعمل وأنا إلى الآن مدان للبنك ؟ وماذا أعمل لاحتساب الخمس علما إن سنتي تبدأ

كل أول شوال ؟

الجواب :

إذا كان البنك يموله كفار جاز أخذ ما يدفعه لا بعنوان القرض بل بعنوان الاستنقاذ فإذا وصل موعد الخمس وبقي

منه شئ وجب تخميسه ولا يعد كسائر القروض ولكن إذا أخذته بعنوان القرض لم يجب تخميسه ويعد قرضا وإن حرم

عليك الاقتراض بشرط الفائت .

صفحه ۳۶۳