استیفای الاقوال در حرمت اسبال بر مردان

Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
9

استیفای الاقوال در حرمت اسبال بر مردان

استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال

پژوهشگر

عقيل بن محمد بن زيد المقطري

ناشر

مكتبة دار القدس

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٢هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

صنعاء

ژانرها

فقه
وأخرج البيهقى أيضا عن أبى عطية الوادعى: أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم مر برجل قد سدل ثوبه، فأخذ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثوبه فعطفه فى الصلاة عليه. وهو ان كان منقطعا، فقد أخرجه البيهقى من حديث أبى جحيفة موصولا، قال: مر النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل قد سدل ثوبه فى الصلاة [فقطعه] *. وهو وان كان فيه حفص بن ابى داود وقد ضعف فانه يعضده ما سلف. وأخرج البخارى وغيره من حديث ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل فى الارض إلى يوم القيامة»؛ الجلجلة - بالجيمين واللامين -: صوت مع حركة، والمراد أنه يسوخ فى الأرض أى يغوص فيها. وفى لفظ الترمذى من حديث ابن عمرو بن العاص (يتلجلج) وهو من التلجلج: التردد، فكأنه قال: يتردد فة تخوم الأرض.

(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: في (ب) والسنن الكبرى للبيهقي (٢٤٣/ ٢) (فعطفه) وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية أن هناك رواية (فقطعه)

1 / 29