استیفای الاقوال در حرمت اسبال بر مردان

Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
27

استیفای الاقوال در حرمت اسبال بر مردان

استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال

پژوهشگر

عقيل بن محمد بن زيد المقطري

ناشر

مكتبة دار القدس

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٢هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

صنعاء

ژانرها

فقه
أنه من التعريض بغير المذكور، فمدلول [العربية] * منطوق لما عرف من أن التعريض من الكناية وهى موضوعة بالنوع ولا نزاع فى ذلك والحاصل أنهما لم يوردا ذلك عن اللغة، وإنما أخبرا عن فهمهما ورأيهما وهو كآرائهم الشرعية والعقلية، يوضحه أنه إذا اختلف عربيان سيلقيان فى معنى جعلنا كلامهما لغتين. وإذا اختلف إمامان لم نجعل كلامهما لغتين بل يجب الترجيح بين قوليهما، ولو كان قول الأئمة مقبولا مطلقا لساوى قول السليقيين. وأجيب أيضا بجواب آخر: وهو أنهما إنما حكما بذلك لموافقته الأصل لا بالمفهوم، والنقل من المخصصات-كما علم أما فى مطل الواجد فظاهر إذ لا عذر له بخلاف المعدم إذ التكليف إنما هو بالموجود. وأما الشعر فلأنه قد علم فى الجاهلية والٍإسلام أن الانشغال به مفخرة الناقص ومنقصة الكامل، وأنه يشغل عن الكمالات، ويستلزم الكذب والتخيلات التي لا أصل لها، وملأ الجوف منه لا يخلو عن ذلك، نعم ربما خلا القليل منه بلا كراهية فيه، فكيف وقد تمثل به النبى ﵌؟. فهذه قرينة تعيد المفهوم منطوقا لما عرفت من أن ما قامت القرينة على اعتباره من مفهوم المخالفة فهو منطوق، وتأتي أدلة من قال بإثبات مفهوم الصفة أنه لو لم يدل على المخالفة لم يكن لتخصيص محل الذكر بالمنطوق به فائدة. وتخصيص آحاد البلغاء بغير فائدة ممتنع فالشارع أجدر وأجيب: بأن فائدته تشخيص مناط الحكم، فهو لتحصيل أصل المعنى كاللقب فإنك إذا قلت: أكرم زيدا التميمي فقد أمرت أن يوقع الإكرام على زيد المقيد بكونه تميميا، ففائدة ذكر الصفة تعيين من أمرت بإكرامه وأردته فكيف يقال لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فائدة؟

(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: في (ب) (القرينة)

1 / 47