كتاب الطهارة أبواب المياه وأحكامها
1 - باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ
أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله قال
اخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار. وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل منه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القسم جعفر بن محمد بن قولويه عن
محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد (2)
ابن أبي
صفحه ۶