استبصار
ناشر
دار الكتب الاسلامية، نجف، 1957
مثل الدهن فإنه متى لم يجر لم يسم غاسلا ولا يكون ذلك مجزيا، والذي يدل على ذلك:
- 9 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزاه.
- 10 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك.
- 11 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: أسبغ الوضوء ان وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير.
74 - باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة
- 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن
أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
- 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن
محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فقال: تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر.
صفحه ۱۲۳