Issues of Recitation in Prayer, and the Response to One of the Commentators on Tirmidhi - Included in 'The Works of Al-Mu'allimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
36

Issues of Recitation in Prayer, and the Response to One of the Commentators on Tirmidhi - Included in 'The Works of Al-Mu'allimi'

مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»

پژوهشگر

محمد عزير شمس

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ

ژانرها

[ص ٢٩] المسألة الثالثة هل تجب الزيادة على الفاتحة؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال (^١) في شرح الترمذي: (باب ما جاء أنه لا صلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب)، ثم ذكر حديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وزيادة: "فصاعدًا"، وأنها صحيحة؛ لأنَّ مسلمًا ذكرها في "صحيحه" (^٢)، وسكت عليها أبو داود (^٣). ثم قال: (ولم أقف على علَّة فيه؛ فهذا الحديث يدلُّ على أنَّ فاتحة الكتاب فصاعدًا ركن الصلاة، لاتجوز الصلاة بدونها، وما نُقل عن الإمام البخاري (^٤) ﵀ بأنه ورد لدفع توهُّم قصر الحكم على الفاتحة ففيه أنه ليس في الحديث حكم إلَاّ أنَّ الفاتحة ركن. فيكون معنى الحديث على هذا: أنَّ الركنية ليست منحصرةً في الفاتحة؛ بل تتجاوز عنها إلى زائد عليها؛ فتكون الفاتحة مع زائد ركنًا لها. ولو قيل: إنَّ معناه أنَّ القراءة ليست مقصورة على الفاتحة؛ بل لابد من

(^١) كتب بعده "مولانا المفتي" ثم ضرب عليها. (^٢) رقم (٣٩٤/ ٣٧). (^٣) رقم (٨٢٢). (^٤) هذا ليس من كلام البخاري، بل هو عبارة الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٤٣). وسيأتي التنبيه عليه من المؤلف.

18 / 39