146

Issues by Imam Ibn Baz

مسائل الإمام ابن باز

ناشر

دار التدمرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

مسائل في الطلاق ٥٥٥ - سألت شيخنا عمن قال: لا تخرج المطلقة من العدة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة؟ الجواب: فذكر كلامًا، ثم قال: والصواب تخرج، ولو لم تغتسل إذا طهرت، وقال: لأنه يجوز طلاقها بعد الطهر وقبل الغسل، ويصح صيامها. ٥٥٦ - سألت شيخنا عن الرجعية، هل لها قَسم؟ الجواب: لا، ولها السُّكنى والنفقة. ٥٥٧ سؤال: إذا قال: أنت طالق، طالق، طالق؟ الجواب: تعتبر واحدة إلا إذا نوى الثلاث، وهذا بغير الفاء وثم. ٥٥٨ - ذكرت لشيخنا قول أبي العباس ابن تيمية: «لا أعلم أحدًا فرّق بين ثلاث مجموعة، أو مفرّقة في الطلاق». الجواب: ولا أعلم أنا أحدًا سوّى بينهما. ٥٥٩ - سؤال: إن قال: أنت عليّ حرام، عليّ الطلاق؟ الجواب: إن أراد الحث أو المنع ففيه كفارة يمين عند المحققين.

1 / 190