اشتقاق اسماء نطق بها القرآن
كتاب معرفة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن وجاءت بها السنن والأخبار وتأويل ألفاظ مستعملة
ژانرها
ويحرم سر جارتهم عليهم (¬2) فالسر هاهنا السفاح ، أي لا يزنون بجارتهم ، والإحصان يقال لكل ذي زوجة من الرجال محصن بكسر الصاد ، ولكل ذات زوج من النساء محصنة بفتح الصاد ، قال الله تعالى : [ محصنين غير مسافحين ] (¬1) وقال : [ محصنات غير مسافحات ] (¬2) ، والمحصنات هن ذوات الأزواج من النساء من الحرائر والإماء ، ويقال للحرة محصنة وإن لم تكن متزوجة ، والإحصان المنع ، والحفظ الصيانة والحماية ، يقال لكل شيء صنته ، ومنعته ، وحفظته ، وحميته : أحصنته أحصنه إحصانا ، والفاعل محصن ، والمفعول محصن ، وقيل : رجل محصن ، ورجال محصنون بكسر الصاد ، لأنهم أحصنوا فروجهم / وحفظوها ، وقيل : امرأة محصنة ، 114 أونساء محصنات بفتح الصاد ، يعني ذوات الأزواج ؛ لأنهن أحصن في بيوتهن من الامتهان ، وكشف الشعر ، والزينة ، والأمة إذا لم تكن ذات زوج لا يقال لها محصنة ، لأنها تمتهن ، فإذا كانت ذات زوج ، فهي محصنة ، قال الله تعالى في الإماء : [ فإذا أحصن ] (¬3) يعني تزوجن ، والمحصنة العفيفة ، سميت بذلك ، لأنها أحصنت فرجها ، وفرس حصان : إذا كان كريما ، وأصله من الإحصان والصيانة ، ويقال : سمي حصانا لأنه يمنع راكبه من ركوبه ، ويقال للخيل : حصون ، وأصله من الحصن ، وسمي الحصن حصنا ، لأنه منعة من العدو 0 والطلاق مشتق من قولك أطلقت البعير إذا أرسلته من وثاقه ، فالمرأة ما دامت مع زوجها فهي في وثاقة ، فإذا فارقها فقد أطلقها من وثاقه ، وقيل : طلق امرأته فهي طالق ، ولم يقل أطلق لأنها لا تبين منه إلا بعد ثلاث تطليقات ، فقيل : طلق إذا أعاد الطلاق ثلاث مرات ، وأطلق وطلق معنى واحد ، إلا أن طلق مرادفة لمعنى التكرير ، كما يقال : أغلق الباب ، وغلق ، وقيل : فلان يملك الرجعة ، لرجعة المرأة / بفتح الراء إذا طلقها واحدة ، أو اثنتين ، فهو يملك رجعتها ، وأصله114 ب الرجوع ، أي يراجعها بالنكاح ، ومعناه أن يرجع عن الطلاق رجعة بالفتح ، وهي الفعلة 0
والإيلاء من قوله : [للذين يؤلون من نسائهم ] (¬1) وهي من القسم ، وهي اليمين ، فالإيلاء مصدر من آلى يؤلي إيلاء ، وهو مأخوذ من الألية ، والألية اليمين والحلف ، ويقال : آلى الرجل إذا حلف إيلاء ، وقوله : [فإن فاءوا ] (¬2) أي رجعوا ، يقال : فاء يفيء فيئة إذا رجع ، والفيء الرجوع ، والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته ، فإذا رفعته إلى الإمام أوقفه أربعة أشهر ، فإذا مضت المدة خيره بين أن يفي ، أو يطلق 0
صفحه ۲۴۱