السابع: إجازة مالم يتحمله المجيز ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز، وضعفه بعض المتأخرين، ومنعه بعضهم، وهو الصحيح.
الثامن: إجازة المجاز، مثل قوله: أجزت لك مجازاتي، والصحيح جوازه، قطع به الدار قطني، وأبو نعيم، وأبو الفتح المقدسي.
فرع: إنما يستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالمًا بما يجيزه، والمجاز من أهل العلم؛ لأنها توسع يحتاج اليه أهل العلم.
(٢٠/أ) وشرطه بعضهم، وحكى عن مالك.
وقال ابن عبد البر (^١): "الصحيح أنه لا يجوز إلا لماهرٍ في الصناعة، وفي معيّن لا يُشكِل إسناده".
الطريق الرابع:
المناولة
وهي نوعان:
أحدهما: المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة.
والثاني: المجردة عن الإجازة، وهو أن يناوله كتابًا ويقول: هذا سماعي مقتصرًا عليه، فالصحيح أنه لا يجوز له الرواية بها، وبه قال الفقهاء وأهل الأصول، وعابوا من جوَّزه من المحدثين.
فرع: جوَّز الزهري ومالك إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" في المناولة، وهو لائق بمذهب من يجعل غرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعًا.