437

اشراف بر نکت اختلافات مسائل

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ویرایشگر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
مصوغه كالحديد. ولأنها متعينةٌ في الودائع والغصوب، وكذلك في الأثمان.
[البيع بشرط البراءة]
[٩٠٣] مسألة: البيع بشرط البراءة جائزٌ في الرقيق دون غيره، ويبرأ البائع مما لا يعلم، ولا يبرأ مما علمه وكتمه، هذا هو المعمول عليه في المذهب. وفيه روايةٌ أخرى، أنه يبرأ من الرقيق وغيره، وروايةٌ ثالثةٌ، أن بيع البراءة لا ينفع ولا يقع به البراءة. وللشافعي فيه اختلاف أقوال كثيرةٍ. فدليلنا على جوازه وبراءة البائع مما لا يعلمه، حديث ابن عمر لما باع عبدًا له بالبراءة، فلم ينكر عثمان ولا غيره. ولأنه شرط البراءة من عيبٍ لم يدلس به ولا كتمه في جنسٍ يقدرون على كتمان عيوبهم، فأشبه إذا أراه إياه ووقف عليه.
[٩٠٤] مسألة: إذا علم عيبًا فكتمه وتبرأ منه لم يبرأ منه، خلافًا لأبي حنيفة: لقوله ﷺ: إذا بعت فقل لا خلابة. وقوله: من غشنا فليس منا. وروى واثلة" إذا كان بسلعة أحدكم عيبٌ فليره مشتريها

2 / 555