366

اشراف بر نکت اختلافات مسائل

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ویرایشگر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها
خلفا در عراق
إذا انبعثت به راحلته وأشرف على البيداء. لأن في الحديث أنه ﷺ (أهل حين استوت به راحلته) ولأن الاستواء على الراحلة قد حصل منه فأشبه إذا انبعثت به.
[انعقاد الإحرام بمجرد النية]
[٧٤٠] مسألة: يدخل في الإحرام بمجرد النية، وقال أبو حنيفة: إن ساق الهدي دخل فيه بالنية وسوق الهدي، وإن لم يسق فلابد من التلبية مع النية، فدليلنا قوله ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات)، ولأن كل عبادة لم يكن في آخرها نطق واجب لم يفتقر الدخول فيها إلى نطق، كالصوم، عكسه الصلاة.
[استحباب تأخير الإحرام حتى تستوي به الراحلة]
[٧٤١] مسألة: يستحب تأخير الإحرام بعد الركوع حتى تستوي به الراحلة. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يحرم عقيب الركوع لما رويناه ولأن العبادة يجب أن يكون الدخول فيها عند الشروع في فعلها لا قبله.
[ممنوعات الإحرام والفدية في ارتكابها]
[٧٤٢] مسألة: لا يجوز للمحرمة أن تلبس القفازين، خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. لنهيه ﷺ عن لبس القفازين في الإحرام. ولأنه عضو ليس بعورة منها، فوجب أن يتعلق به حكم الإحرام في باب التغطية، أصله الوجه.

1 / 471