250

اشراف بر نکت اختلافات مسائل

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ویرایشگر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

ژانرها

والأخرى منعه. فوجه المنع أنها قد حرمت عليه لمعنى فيها وإنما كان له أن يستحلها بالرجعة فقد بطلت بموتها فكانت على أصل التحريم، ووجه الجواز ثبوت الميراث لمّا كان باقيا بينهما، وكذلك باقي أحكام النكاح فكذلك الغسل.
[٤٦١] مسألة: من مات له نسيب كافر لم يغسله، خلافًا للشافعي. لأن الغسل تابع للصلاة فلما لم يحصل عليه لعدم الولاية بينهما فيجب أن لا يغسله. ولأن الغسل طهارة للمسلم وإعظام له، وذلك منتف في حق الكافر. ولأن عليا ﵁ لمّا أَعْلَم النبي ﷺ بموت أبيه فقال: إن عمك قد مات قال: (اذهب فواره) ولم يأمر بغسله.
[٤٦٢] مسألة: إذا تحرك المولود ثم لم يستهل صارخا ولا طال مكثه طولًا يستدل منه على حياته فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، خلافًا للشافعي. لقوله ﷺ: (ما من مولود يولد إلا نخس الشيطان في جنبه فيستهل صارخًا، إلا ابن مريم وأمه ألا ترى أن الصبي إذا سقط من أمه كيف يصيح؟ وذلك حينَ يلكُزُه الشيطان).وروى سليمان بن بلال،

1 / 355