اشراف بر نکت اختلافات مسائل

عبد الوهاب الثعلبي d. 422 AH
231

اشراف بر نکت اختلافات مسائل

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

پژوهشگر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

ژانرها

الأذان، حرم البيع وفسخ ما وقع منه في تلك الحال، لا فرق بين من تلزمهما الجمعة أو أحدهما. خلافًا لأبي حنيفة والشافعية. لقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ ففيه دليلان: أحدهما: قوله: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ وذلك أمر بالسعي، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيجب أن يكون منهيا عما يشغله عنه، والنهي يقتضي الفساد. والآخر: قوله ﷿: ﴿وذروا البيع﴾، وهذا نص في تحريمه، وذلك يتضمن فساده إذا وقع، ولأنه عقد معاوضة نهي عنه لحق الله، لا يجوز التراضي بإباحته، فوجب فساده، أصله نكاح المحرم. باب في صلاة الخوف [٤٢٦] مسألة: صلاة الخوف جائزة في وقتنا هذا خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن جوازها كان للنبي ﷺ خاصة. لقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾، والأصل مساوتنا له في الأحكام، إلا ما قام الدليل على خصوصه، ولأنه إجماع الصحابة وروي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة .......

1 / 336