اشراف بر نکت اختلافات مسائل

عبد الوهاب الثعلبي d. 422 AH
227

اشراف بر نکت اختلافات مسائل

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

پژوهشگر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

ژانرها

الصلاة كالأذان والإقامة، ولأنه خطبة كالثانية. [الطهارة في الخطبة] [٤١٥] مسألة: الأفضل أن يخطب على طهر، فإن خطب محدثا كره ذلك وأجزأه. خلافًا لأحد قولي الشافعي: إنها لا تجزئ إلا بطهارة؛ لأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان، ولأنه ذكر ليس من شرطه استقبال القبلة كالتلبية والشهادتين. [اشتراط حضور العدد الذي تنعقد بهم الجمعة من أول الخطبة] [٤١٦] مسألة: لا نحفظ نصا عن مالك ولا عن أصحابه المتقدمين هل من شرط إجزاء الخطبة أن تكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة وشيوخنا يقولون: يجيء على المذهب أن ذلك شرط فيها، خلافًا لأبي حنيفة. لقوله ﷺ (صلوا كما رأيتموني أصلى)، ولم نره يخطب وحده، وإنما خطب بحضرة العدد الذين تنعقد بهم الجمعة، ولأنه ذكر جعل شرطًا في صحة الجمعة وانعقادها، فوجب أن يكون من شرطه اجتماع العدد، كتكبيرة الإحرام. ولأنه الغرض بالخطبة الوعظ والتذكير، وذلك ينافي كونه وحده. [القراءة في صلاة الجمعة] [٤١٧] مسألة: المستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنها وغيرها سواء؛ لأنه ﵇ كان يفعل ذلك ويداوم عليه هو ومن مضى من السلف بعده. ولأن فيها ذكرا بالجمعة والحض عليها، وكثيرًا من أحكامها، من النداء لها، وتعليق السعي به، ومنع البيع بعده، وجواز الانتشار بعد الفراغ منه، ووجوب الخطبة

1 / 332