اشراف بر نکت اختلافات مسائل

عبد الوهاب الثعلبي d. 422 AH
214

اشراف بر نکت اختلافات مسائل

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

پژوهشگر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

ژانرها

تبطل بخروج وقتها كسائر الصلوات. ولأن إدراك الصلاة ركعة يعتبر في موضعين في الفعل والوقت، ثم ثبت أنه لو أدرك مع الإمام ركعة وسلم الإمام أنه يتمها ولا تبطل صلاته، فكذا إذا أدرك ركعة وخرج الوقت فيجب أن لا تبطل، وتحريره أن يقال لأنه معنى اعتبر إدراك الصلاة به بقدر ركعة فزواله لا يمنع صحتها كسلام الإمام. ودليلنا على جواز البناء أن الجمعة أقوى من الظهر فكانت نيتها مقام نية الظهر؛ لأنها إما أن تكون في معنى المقصورة أو بدلا عن الظهر فجاز أن يبني بنية الظهر عليها. [٣٩٤] مسألة: ليس من شرط إدراك الجمعة إدراك الخطبة. خلافًا لما حُكِيَ عن طاووس. لقوله: (من أدرك من الجمة ركعة فقد أدركها). ولأنه ذكر قبل الصلاة فوجب أن لا يكون إدراكه شرطًا في إدراكها كالأذان والإقامة. [٣٩٥] مسألة: إذا جاء بعد رفع الإمام رأسه من الركوع من الثانية فقد فاتته الجمعة. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه يكون مدركًا لها بإدراك ما دون الركعة من السجود والتشهد. لقوله ﵇: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها). فعلق الإدراك بقدر ركعة فانتفى عما دونها. وروي (من أدرك من الجمعة ركعة، أضاف إليها أخرى، فإن أدركهم في

1 / 319