اشراف بر نکت اختلافات مسائل

عبد الوهاب الثعلبي d. 422 AH
202

اشراف بر نکت اختلافات مسائل

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

پژوهشگر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

ژانرها

المعاذير تقضي تقبل إنكارهم. ولأنه لما كان مخيرا بين فعل الزيادة على الركعتين وبين تركها إلى غير بدل علم أنها نفل؛ لأن الواجب لا يترك إلا إلى الإبدال. [٣٦٧] (فصل) إذا ثبت ما ذكرناه، فالقصر عندنا أفضل، خلافًا للشافعي. لأن النبي ﷺ كان يقصر في أكثر أسفاره ويداوم على ذلك ومن الصحابة من ينفي أنه أتم في السفر فدل على أن الفضيلة في القصر وقوله: (خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا)، وقوله في حديث عمر لما سأل ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)، وأقل أحوال هذه الصيغة الندب. ولأن الناس يختلفون في الإتمام هل تفسد الصلاة أم لا، ولم يختلفوا في قصرها. [٣٦٨] مسألة: لا يجوز القصر للمسافر إلا بعد مفارقة بلده، خلافًا لما يحكى عن عطاء أنه إذا نوى السفر جاز له أن يقصر وإن لم يفارق بلده. لقوله جل وعز: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح﴾، فعلقه بحصول الضرب، وحقيقة الضرب في ذلك لا يكون إلا بالفعل دون

1 / 307