اشراف بر نکت اختلافات مسائل

عبد الوهاب الثعلبي d. 422 AH
198

اشراف بر نکت اختلافات مسائل

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

پژوهشگر

الحبيب بن طاهر

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

ژانرها

أبي حنيفة فَصَّلَ: أن يأتم به رجل فتصح أو امرأة لم تصح صلاتها، فاعتبر أن ينوي إمامة المرأة. فدليلنا على الأوزاعي أن المأموم لا يحتاج في صحة الائتمام أن ينوي إمامة إمامه؛ لأن صلاة الإمام إمامًا كصلاته منفردًا في حق نفسه ليس تؤثر فيها الإمامة شيئًا وبذلك فارق المأموم؛ لأن الائتمام يؤثر في صلاته ولا يؤثر في صلاة الإمام؛ ولأنه ائتم بمن لم ينو إمامته فلم يقدح ذلك في صلاته، أصله إذا دخل معه من لم يعلم به. ولأنه لو كان من شرط صحة صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته لوجب إذا رفض النية في الصلاة أو اعتقد أنه قد خرج عن أن يكون إمامًا له أن تبطل صلاة المأموم وذلك باطل. ودليلنا على أبي حنيفة أن كل من صح الائتمام به إذا نوى إمامته صح وإن لم ينوها كالرجل. [باب في صلاة المسافر] [قصر الصلاة في السفر وحكم المضطر للميتة فيه] [٣٦١] مسألة: القصر جائز في السفر الواجب والمباح، خلافًا لمن حكي عنه أنه لا يجوز إلا في واجب كالحج والعمرة والجهاد، لقوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح﴾، فعم ولأنه سفر في غير معصية كالواجب.

1 / 303