88

نظارت بر مذاهب دانشمندان

الإشراف على مذاهب العلماء

پژوهشگر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

رأس الخيمة

ژانرها

فقه
٢ - باب التكبير لافتتاح الصلاة (ح ٢٧٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال لرجل: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وجاءت الأخبار من وجوه شتىً عن رسول الله- ﷺ أنه افتتح الصلاة بالتكبير. م ٣٨٢ - وأجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد داخل فيها. م ٣٨٣ - واختلفوا في وجوب ذلك، فكان عد الله بن مسعود، وطاؤس، وأيوب، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعى، وأبو ثور، وإسحاق: يرون أن التكبير افتتاح الصلاة، وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث لا يختلفون، أن السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير. وكان الحكم يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير يجزيه. وحكى عن النعمان، ويعقوب أنه قال: في الرجل يفتتح الصلاة بلا إله إلا الله قال: يجزيه، وإن قال: اللهم اغفر لي، يجزه، وبه قال محمد. وقال يعقوب: لا يجزيه إذا كان يحسن التكبير. وقد روينا عن الزهري قولًا ثالثًا: أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية ورفع يديه، قال: يجزيه.

2 / 7