نظارت بر مذاهب دانشمندان

ابن منذر نیشابوری d. 318 AH
70

نظارت بر مذاهب دانشمندان

الإشراف على مذاهب العلماء

پژوهشگر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

رأس الخيمة

ژانرها

فقه
قال الشافعي ﵀: "إذا كان الغيم مطبقًا يرعى الشمس ويحتاط في ذلك، ويتأنس أن يصليها بعد الوقت، ويحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف دخول وقت العصر". وقال إسحاق: نحوًا من ذلك. وقال أصحاب الرأي: يؤخر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء، وينوّر بالفجر. ١٠ - باب الصلاة قبل الوقت م ٣٦٥ - واختلفوا في الصلاة قبل دخول الوقت. فروينا عن ابن عمر، وأبي موسى الأشعري أنهما أعادا الفجر، لأنهما كانا صلاها قبل الوقت، وبه قال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس، قال يجزيه. وقال الحسن: مضت صلاته وبنحو ذلك قال الشافعي. وعن مالك: فمن صلى العشاء في السفر قبل غيوبة الشفق جاهلًا أو ساهيًا يعيد ما كان في وقت العشاء، فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم أو يذكر فلا إعادة عليه.

1 / 404